« قوله قدس سره :
الثالث تصرف المغبون »
الخ الماتن جعل المسقط الثالث لخيار الغبن تصرف المغبون في العين بعد علمه بالغبن والمسقط الرابع تصرفه فيها قبل العلم به والذي تقتضيه القاعدة ان التصرف تارة يراد به اسقاط الخيار ويكون بحسب الفهم العرفي ان المتصرف اسقط خياره بالتصرف وابرزه به .
وأخرى لا يقصد به الاسقاط أما على الأول فلا اشكال فيه إذ المفروض ان خيار الغبن حقي وقابل للاسقاط ولا فرق في اسقاطه بين ابرازه بالقول والفعل واما إذا لم يقصد به الاسقاط فلا وجه لسقوط الخيار بالتصرف لا من باب استصحاب الخيار كي يقال الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي يعارضه استصحاب عدم الجعل الزائد بل لان الخيار بلحاظ الشرط الضمني ومقتضاه البقاء إلى أن يسقطه ذو الخيار فما دام لم يسقطه يكون باقيا بلا فرق بين ان يكون قبل العلم بالغبن وبعده وما ورد في خيار الحيوان من السقوط بالتصرف حكم خاص في مورده المخصوص ولا وجه للتعدي وتقدم منا انه لا مقتضي للتعدي عن مورده .
« قوله قدس سره : ويدل عليه ما دل على سقوط خيارى المجلس والشرط »
ليس عليه دليل معتبر والكلام فيهما هو الكلام في المقام بلا فرق .
« قوله قدس سره : وهو اطلاق بعض معاقد الاجماع »
قد ذكرنا مرارا انه لا اعتبار بالاجماع .