« قوله قدس سره : فتأمل »
لعله يشير بالامر بالتأمل إلى أن الاجماع قائم على الخيار بهذا المقدار اي لا اجماع بعد التصرف ولا مجال للاستصحاب فان المحكم عموم دليل اللزوم .
« قوله قدس سره : الرجوع إلى اصالة بقاء الخيار »
الظاهر أنه ان كان مراده من الأصل القاعدة فالامر كما افاده فان القاعدة تقتضي بقائه كما سبق منا واما ان كان مراده استصحاب الخيار فيرد عليه ان الاستصحاب في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد .
« قوله قدس سره :
الرابع من المسقطات تصرف المشترى المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع والعتق »
الخ ما يمكن ان يذكر في تقريب المدعى المذكور وجوه .
الوجه الأول : الإجماع
وفيه من الاشكال الايراد الساري في جميع الاجماعات المنقولة .
الوجه الثاني : ان المدرك لخيار الغبن قاعدة لا ضرر والمفروض ان المغبون بنفسه اخرج العين عن ملكه واقدم على الضرر .
وفيه أولا ان التصرف قبل العلم بالغبن لا يكون اقداما على الضرر .
وثانيا ان اخراج العين ليس اقداما على الضرر ولا تنافي بين الاخراج والاخذ بالخيار .
وثالثا ان دليل خيار الغبن عندنا الاشتراط الضمني لا دليل نفي الضرر ومن الظاهر أن اخراج العين لا يوجب انتفاء الخيار إذ