تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
يمكن الرد فلا مانع منه ولا يخفى انه يختلف الحكم باختلاف المدرك كما لا يخفى على الخبير .

الفرع السادس : انه لو امتزج المبيع بغيره فهل يوجب سقوط الخيار أم لا ؟

فنقول تارة يوجب الامتزاج عدم الميز وأخرى لا يوجبه وثالثة يوجب انعدام أحد الامرين كما لو امتزج مقدار من ماء الورد في الدبس واستهلك فيه . أما على الأول والثالث فيسقط الخيار إذ المفروض عدم امكان الرد اما لحصول الاشتراك واما لانعدام العين وأما على الثاني فلا وجه للسقوط لامكان الرد .

الفرع السابع : انه لو تغيرت العين بالنقيصة يسقط الخيار

لعدم امكان الرد واما لو تغيرت بالزيادة فاما تكون الزيادة عينية وإما تكون حكمية وإما تكون عينية وحكمية أما على الأول والأخير فيسقط الخيار لعدم امكان الرد واما على الوسط فلا يسقط لامكان الرد الا ان يقال إنها توجب الشركة في المالية فلا يمكن الرد ولعل امره بالتأمل إشارة إلى هذه الجهة . وهذا التفصيل أي التفصيل بين النقيصة والزيادة انما يتم على مسلكنا حيث نرى ان بيع العين الواحدة بيع واحد وأما على المسلك الاخر وهو انحلال البيع وان كل جزء من المبيع له بيع فلا بد من الالتزام ببقاء الخيار في صورة النقصان لبقاء الموضوع وامكان تراده فبقاء الخيار على القاعدة . ولما انجر الكلام إلى هنا نشير إلى نكتة وهي ان الزيادة الحكمية كخياطة الثوب وصبغ القميص هل توجب الشركة في المالية أم لا ؟ والذي يختلج بالبال في هذه العجالة انه لولا الدليل الخارجي الدال