الخيار يتعلق بالعقد لا بالعين فلاحظ .
الوجه الثالث ان الغابن يتضرر باخذ البدل فلا يجوز الفسخ
ويرد عليه أولا ان الغابن لا يتضرر إذ بعد عدم امكان رد العين ان كانت العين مثلية يأخذ مثلها وان كانت قيمية يأخذ قيمتها فلا ضرر عليه .
وثانيا ان الدليل المذكور على فرض تماميته أخص من المدعى إذ ربما يمكن رد نفس العين بانتقالها بالإرث أو بالهبة أو بالاشتراء أو بغيرها .
وثالثا ان ضرره يعارض بضرر المشتري وبعد التعارض تصل النوبة إلى الاخذ بالشرط الارتكازي المقتضي للخيار .
ورابعا انا ذكرنا في محله ان مفاد القاعدة النهي لا النفي .
الوجه الرابع : انه لا يمكن التراد فلا خيار
وفيه أولا انه أخص من المدعى إذ ربما يمكن وثانيا ان موضوع الخيار العقد لا العين فالنتيجة انه لا دليل على كون التصرف المعدم للعين حقيقة أو حكما موجبا لسقوط الخيار نعم إذا كان دالا على الاسقاط فلا اشكال في السقوط بلا فرق بين كون التصرف قبل العلم بالغبن أو بعده .
وقال سيدنا الأستاذ في منهاجه في بحث خيار الغبن نعم إذا لم يدل على ذلك كما هو الغالب في التصرف حال الجهل بالغبن فلا يسقط الخيار به .
ثم إن الشيخ قدس سره تعرض لفروع متفرعة على سقوط الخيار بالتصرف وعلى ما ذكرنا من عدم السقوط بالتصرف لا مجال لعنوان الفروع المذكورة في كلامه ولكن مع ذلك نتعرض لتلك الفروع المشار إليها تبعا للشيخ قدس سره .