تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
والذي يختلج بالبال ان يقال إن المانع عن الفسخ ان كان عدم امكان التراد يكون الفسخ جائزا إذ المفروض جواز الرد وأما البناء المذكور كما في عبارة الإيرواني فسخيف وذلك لأنه لم يرد هذه القاعدة في آية أو رواية فلا بد من السلوك على طبق القاعدة وهو ما ذكرنا . هذا على تقدير السقوط بالتصرف واما على مسلكنا وهو المسلك الحق فلا وجه للبيان المذكور .

الفرع الرابع انه هل تلحق الإجازة بالبيع في تأثيرها في سقوط الخيار أم لا

يظهر من كلام الشيخ قدس سره كونه ذا وجهين فمن ناحية ان البيع يمنع عن الرد والإجازة كذلك فيسقط الخيار ومن ناحية أخرى ان موضوع الاسقاط التصرف المخرج والإجازة لا تكون تصرفا مخرجا بل امضاء للتصرف الفضولي . والحق ان يقال تارة نقول لا بدّ من الاقتصار على المتيقن من مورد الاجماع فلا بد من الالتزام بعدم السقوط لعدم الدليل على السقوط وأخرى نقول الملاك للسقوط عدم امكان التراد فلا وجه للتفصيل بين البيع والإجازة مضافا إلى أن الإجازة على جميع المسالك نقل من المجيز فتكون من مصاديق النقل نعم على القول بالكشف الحقيقي لا تكون الإجازة ناقلة بل كاشفة لكن القول بالكشف الحقيقي باطل من أصله ولا دليل عليه . بالإضافة إلى أن النقل تحقق بفعل الفضولي فعلى ذلك المسلك فالموضوع للسقوط تحقق من ذلك الزمان .

الفرع الخامس : ان المغبون لو آجر مورد المعاملة وبعد انقضاء الإجارة علم بالغبن يمكنه الفسخ ولا يسقط خياره

إذ يمكنه الرد ويلحق به في الحكم ما لو يعلم بالغبن حتى انفسخ البيع الثاني فإنه