تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
« قوله قدس سره : ولا يقدح عدم تحقق شرطه » الخ قد تقدم منا ان الخيار يتحقق من اوّل الامر ولا يتوقف على شيء فلا وجه للاشكال لكن لو قلنا بان الخيار يتحقق بعد ظهور الغبن فيشكل جواز الاسقاط قبله وذلك لأنه يدخل في كبرى اسقاط ما لم يجب ولا دليل على جوازه ومع الشك يحكم بعدم الجواز وذلك لا للاشكال الثبوتي بل للاشكال الاثباتي وهو عدم الدليل على الجواز فلاحظ . « قوله قدس سره : كابراه المالك الودعي » الخ هذا يتصور بنحوين . النحو الأول : ان يكون وديعة غير مضمونة أي عارية غير مضمونة . النحو الثاني : ان يكون مضمونا ولكن يبرئه عن الضمان الذي سيوجد بعد ذلك . أما النحو الأول فلا ضمان فيه وبعبارة أخرى يكون دفعا للضمان فلا ضمان كي يبرأ ولا مجال للاشكال فيه . وأما النحو الثاني فيدخل في كبرى اسقاط ما لم يجب وفيه الاشكال الذي تقدم وهو عدم الدليل على الجواز . « قوله قدس سره : وكبراءة البائع من العيوب » . الكلام فيه هو الكلام أي قد يكون مرجعه إلى عدم الالتزام فيكون دفعا للالتزام وأخرى يكون رفعا واسقاطا لما التزم به المشروط عليه اما على الأول فلا اشكال لكن لا يرتبط بالمقام واما على الثاني فلا دليل عليه ويكفي للاشكال وعدم الجواز عدم دليل عليه فلاحظ . « قوله قدس سره :

الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد »

على ما ذكرنا خيار الغبن مسبب من الشرط الارتكازي وعليه
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 414 | السيد تقي الطباطبائي القمي