تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
فلا بد من صدقه كي يصير سببا للاجر الأخروي . « قوله قدس سره : لو كان الضرر مجحفا بالمكلف انتفى بأدلة نفى الحرج » لقائل ان يقول مع ملاحظة الاجر الأخروي لا حرج كما أنه لا ضرر الا ان يقال الحرج امر محسوس ولا يمكن انكاره والحق ان الضرر كما قلنا أيضا امر حسي فلا مجال لما أفيد . « قوله قدس سره : ان المغبون اما ان يكون هو البائع أو المشترى أو هما » وقع الكلام بينهم في أنه كيف يمكن ان يكون البائع والمشتري كلاهما مغبونين والحال ان مرجعه إلى التناقض ولذا وقعوا في حيص وبيص ومثلوا له بأمثلة . والانصاف ان صرف الوقت لهذه الجهة تضييع للمتاع الغالي ولا ينبغي للفقيه صرف وقته لمثله ومجمل القول انه لا اشكال في أن الغبن وعدمه يلاحظان بالنسبة إلى مجموع المعاملة من أصلها وخصوصياتها وشرائطها وعليه لا يكون المغبون الا أحد الطرفين . « قوله قدس سره :

مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي » .

تارة يبحث في مقام الثبوت وأخرى في مقام الاثبات اما

المقام الأول [ في مقام الثبوت ]

فلا اشكال في امكان كون ظهور الغبن شرطا شرعيا لحدوث الخيار ولكن مجرد الامكان الثبوتي لا اثر له . وأما

المقام الثاني [ في مقام الإثبات ]

فلا اشكال في كون ظهور الغبن كاشفا عقليا