تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
« قوله قدس سره :

مسألة يسقط هذا الخيار بأمور

أحدها إسقاطه بعد العقد »

الخ بلا اشكال إذ من الظاهر أن الخيار المذكور خيار حقي قابل للاسقاط فاسقاط المغبون الخيار صادر من أهله واقع في محله ولا فرق بين العلم بالمرتبة وعدمه لعدم المقتضي للتفريق . « قوله قدس سره : ومن أن الخيار امر واحد مسبب عن مطلق التفاوت » . وهذا هو الحق فان المفروض انه اسقط الحق فلا وجه لعدم سقوطه وان شئت قلت هذا من باب تخلف الداعي ولا يؤثر في شيء نعم لو علق اسقاطه على صورة خاصة ولم تكن تلك الصورة في الواقع لم يؤثر إذ من المعلوم ان المطلق والمشروط دائران مدار المعلق عليه والشرط . بل الامر في القذف والشتم كذلك فان ذا الحق تارة يسقط الحق الموصوف والمعنون بعنوان كذائي وأخرى يسقط الحق الموجود ويتصور كونه الحق الكذائي واشتبه في التطبيق أما على الأول فلا يسقط لان ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد واما على الثاني فالظاهر أن الاسقاط تام ويؤثر اثره وهو السقوط . « قوله قدس سره : وهذا هو الأقوى » كيف يكون أقوى والحال انه إذا فرض انصراف الاطلاق إلى خصوص مرتبة فالحق هو الوجه الأول إذ مع الانصراف لا يبقى مجال للصحة لا مطلقا ولا مع الخيار ولعله بأمره بالتأمل يشير إلى ما ذكرنا واللّه العالم .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 413 | السيد تقي الطباطبائي القمي