تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
علم أصل التغير وكان الاختلاف في زمانه لا اثر لاستصحاب عدم التغير . « قوله قدس سره : ولو علم تاريخ التغير فالأصل وان اقتضى تأخر العقد الواقع على الزائد على القيمة الا انه لا يثبت به وقوع العقد على الزائد حتى يثبت الغبن » . الظاهر أنه قدس سره يرى عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ ويرى اختصاص جريانه في مجهوله ولذا لو كان تاريخ التغير معلوما وتاريخ العقد مجهولا يمكن جريان الاستصحاب في العقد بان يقال مقتضى الاستصحاب عدم جريان العقد إلى زمان التغيّر لكن اثبات الغبن بالأصل المذكور مثبت فان العقد لو وقع بعد التغيّر كان لازمه العقلي وقوعه على الزائد . والامر كما افاده لكن الحق جريان الأصل في معلوم التاريخ أيضا وعليه يشكل الامر من ناحية المعارضة أيضا فإذا فرض جريان الاستصحاب في العقد بالنسبة إلى التغيّر كذلك يجري استصحاب عدم التغير إلى زمان العقد فيقع التعارض بين الأصلين . « قوله قدس سره :

الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا »

الخ إذا كان مدرك الخيار الاشتراط الارتكازي كما اخترناه لا اشكال في اشتراط الخيار بالشرط المذكور وهو كون الغبن فاحشا لأنه لو لم يكن كذلك لا يتحقق الشرط فلا موضوع للخيار واما إذا كان المدرك حديث لا ضرر فيمكن ان يقال لا وجه للشرط المذكور إذ الضرر متحقق ومع وجود الموضوع يترتب عليه الحكم . ثم إنه وقع الكلام في بيان الفاحش وتعيين الضابط الكلي فيه