تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
ولا دخل لحصول الملكية وعدمه في هذه الجهة فالعمدة سعة الجعل وضيقه . « قوله قدس سره : ثم إنه لا عبرة بعلم الوكيل في مجرد العقد » إذ المفروض انه لا شأن له الا كونه لسانا للموكل فالاثر لعلم الموكل وعدمه وان شئت قلت ليس للوكيل المذكور صلاحية الجعل والاشتراط بخلاف ما لو كان وكيلا مفوضا فان الامر بيده وله الوضع والرفع . « قوله قدس سره : الا ان يكون عالما بالقيمة » الظاهر أنه لا وجه له فإنه قد فرض كونه مفوضا وهو بارتكازه يجعل الخيار وشرطه نافذ فلا وجه لانكاره بالتقريب المذكور في كلام الماتن . « قوله قدس سره : الا أن يكون وكيلا مطلقا » مراده قدس سره ان الوكيل المفوض يجوز له ان يفسخ العقد بمقتضى الخيار الثابت للموكل وليس المراد ان الخيار ثابت له فإنه لا مقتضي له كما هو ظاهر . « قوله قدس سره : ثم إن الجهل انما يثبت باعتراف الغابن » فان اقرار العقلاء على أنفسهم جائز نافذ كما أنه يثبت بالبيّنة . « قوله قدس سره : وبالبينة » فان البيّنة على مدعي الخيار فإذا أقام البيّنة على كونه جاهلا يثبت الخيار ان قلت الجهل ليس موضوعا للخيار فما فائدة إقامة البيّنة عليه .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 403 | السيد تقي الطباطبائي القمي