بقي شيء وهو انه لو صدق عنوان الخدعة والتغرير في مورد وصح أن يقال إن البائع الفلاني غرر وخدع المشتري في تلك المعاملة أو انعكس الامر وصدق ان المشتري خدع البائع وأوقعه في الخسارة يمكن ان يقال إن قانون الغرور يقتضي جواز الرجوع واخذ الغرامة من الغار .
« قوله قدس سره : فتأمل »
لعله يشير إلى أن هذه الوجوه لا تقتضي الظهور وما دام لا ينتهي الامر إلى الظهور العرفي لا يترتب عليه اثر أضف إلى ذلك ان الاستدلال بقاعدة نفي الضرر مخدوش كما مرّ .
« قوله قدس سره : فالعمدة في المسألة الاجماع المحكى »
الخ قد تقدم منا انه لا مجال للاستناد لا إلى الاجماع ولا إلى حديث نفي الضرر بل العمدة الاشتراط الضمني
« قوله قدس سره :
مسألة يشترط في هذا الخيار أمران
الأول عدم علم المغبون بالقيمة فلو علم بالقيمة فلا خيار »
فإنه مع العلم لا مجال لان يقال بارتكازه شرط الخيار في صورة الغبن .
« قوله قدس سره : بل لا غبن »
إذ اشرب بحسب المتفاهم العرفي في مفهوم الغبن الجهل واما الاقدام على الضرر مع العلم فلا يصدق على المقدم عنوان المغبون .
« قوله قدس سره : ثم إن الظاهر عدم الفرق »
المدرك للخيار الشرط الارتكازي الضمني ففي كل مورد قام دليل على أنه مقدم على العقد وان كان ضرريا بحيث لا يكون بحسب الارتكاز شارطا لا يتحقق الخيار كما أن الامر كذلك لو وصلت