النوبة إلى الشك فان مقتضى الأصل عدم تحقق الشرط الارتكازي فلا خيار .
« قوله قدس سره : فلا يبعد الخيار »
لتحقق الاشتراط المذكور ولو ارتكازا والمراد من الارتكاز في المقام ونظائره انه يصدق في عرف العقلاء انه امر مركوز ويكون مقدرا بحيث يترتب عليه الأثر .
« قوله قدس سره : ثم إن المعتبر القيمة حال العقد »
الامر كما افاده فان الاشتراط المذكور بلحاظ ذلك الزمان وهو الميزان .
« قوله قدس سره : ويحتمل عدم الخيار »
لكنه ضعيف ولا وجه له فانا ذكرنا ان المدرك الوحيد للخيار الاشتراط الارتكازي فان تحقق يترتب عليه الخيار والا فلا فرق بين صور المسألة .
« قوله قدس سره : كما لو برء المعيوب »
يظهر مما ذكرنا انه أيضا غير سديد فان الميزان بالاشتراط وعدمه الا ان يقال إن الارتكاز يقتضي عدم الاشتراط في جملة من الموارد ولا يبعد ان يكون كذلك وان كان في النفس شيء .
« قوله قدس سره : سقط حق الرد »
بتقريب ان الشرط الارتكازي يدور مدار الغبن وعدمه .
« قوله قدس سره : وأشكل منه ما لو توقف الملك على القبض »
الكلام فيه هو الكلام فان مقتضى الاشتراط الارتكازي تحقق الخيار
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 402
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٤٠٢