تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
عن عوالي اللآلي عن النبي صلى اللّه عليه وآله انه نهى عن تلقي الركبان وقال : من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق وعنه صلى اللّه عليه وآله أنه قال في حديث : ولا تلقوا السلع حتى يهبط السوق « 1 » . ومنها ما عن السيد ابن زهرة في الغنية : عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنه قال : فان تلقى متلق فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق « 2 » . فان تلك الطائفة تدل على أن الركبان إذ ادخلوا السوق لهم الخيار . وفيه أولا ان السند ضعيف وثانيا انه حكم خاص وارد في مورد مخصوص ولا يستفاد العموم من تلك الطائفة . وثالثا انها لا تدل على ثبوت الخيار للمغبون فلاحظ .

الوجه السادس النصوص الواردة في غبن المسترسل

منها ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال غبن المسترسل سحت « 3 » . ويرد عليه أولا ان الحديث ضعيف سندا وثانيا انه لا يدل على الخيار بل يدل على حرمة الغبن وبعد كون الرواية ضعيفة لا مجال للدقة فيها وذكر ما يحتمل في المراد منها . ومنها ما رواه ميسر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : غبن
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 29 من أبواب آداب التجارة الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الخيار الحديث 1 .