حتى مع العلم بالغبن وثانيا ان المعتبر الرضا الفعلي ولا اثر للتقديري .
وثالثا ان لازم التقريب المذكور بطلان العقد لا صحته وثبوت الخيار فيه ثانيهما ان الرضا المعتبر في التجارة المعنى المستفاد من اسم المصدر لا المعنى المستفاد من المصدر .
وبعبارة أخرى يعتبر فيها ما يكون باقيا وهو الحاصل عن المصدر واما المعنى المصدري الّذي لا بقاء له فهو لا يكون شرطا وحيث إن الرضا لا يكون باقيا بعد العلم بالغبن فلا تصح التجارة .
وفيه أولا ان لازم هذا التقريب عدم الصحة حتى في صورة ترقي العين فان البائع لو كان عالما بالترقي لم يبيع وهل يمكن الالتزام به .
وثانيا ان الدليل أخص من المدعى فإنه ربما يكون راضيا حتى مع الغبن وثالثا ان لازم القول المذكور بطلان البيع لا صحته مع الخيار كما هو المدعى فالمدار بالمعنى المصدري لا اسمه .
الوجه الرابع : قاعدة نفي الضرر
فان مقتضى القاعدة المذكورة رفع الحكم الضرري .
ويرد عليه أولا ان الاستدلال بالقاعدة يتوقف على القول المشهور في معنى القاعدة واما على مسلك شيخ الشريعة فلا مجال للاستدلال بها على المدعى .
وثانيا انه على فرض تمامية الاستدلال تكون نتيجته بطلان العقد لا اثبات الخيار وان شئت قلت المستفاد من دليل نفي الضرر بطلان العقد الضرري لا تدارك الضرر الواقع بالخيار فلاحظ .
الوجه الخامس : الروايات الواردة في تلقي الركبان
منها ما