تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
« قوله قدس سره :

مسألة لا اشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع »

الخ وقع الكلام بينهم في جريان خيار الشرط في غير البيع من العقود اللازمة وفي غيرها من العقود الجائزة وفي غيرها من الايقاعات . وقبل الخوض في البحث نتذكر ان الاستدلال بدليل الشرط والاجماع المدعى في المقام على الجريان لا مجال له فان دليل الشرط غير مشرع فلا بد من احراز الجواز في الرتبة السابقة في كل مورد كي يلزم ذلك الامر الجائز بالشرط واما لو وصلت النوبة إلى الشك فلا يمكن الاخذ بدليل الشرط لعدم جواز الاخذ بالدليل في الشبهة المصداقية بل بالاستصحاب يحرز عدم جواز الاشتراط وأما الاجماع فلا مجال للاستدلال به فإنه منقولا ومحصلا محل الاشكال . وربما يقال إن الإقالة في كل مورد تكون جائزة يكون اشتراط الخيار جائزا . ويرد عليه انه لا ملازمة بين الامرين فان الإقالة هي الفسخ من الطرفين والفسخ تصرف من جانب واحد ولو مع كراهة الطرف المقابل مضافا إلى أن جريان الإقالة في كل مورد يحتاج إلى الدليل ومع عدمه لا يمكن الالتزام بجوازها فعلى هذا لا بدّ من ملاحظة كل عقد أو ايقاع واجراء القاعدة فيه فنقول من العقود اللازمة الإجارة . والظاهر أنه لا اشكال ولا كلام في جواز جعل الخيار فيها والسيرة جارية على جعل الخيار فيها .