تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢

الفرع الثاني : انه لو اطلق ينصرف الاطلاق إلى رد نفس العين

وإذا صرح باشتراط الخيار حتى بعد تلف العين بردّ عوضه يثبت له الخيار لجواز اشتراطه .

الفرع الثالث : انه هل يجوز جعل الخيار بردّ العوض مع وجود العين بحيث يرد بدل العين إلى الطرف المقابل بعد الفسخ أم لا ؟

الظاهر هو الثاني لان الفسخ يقتضي التراد فهذا الشرط خلاف المقرر الشرعي والشرط لا يكون مشرعا فلو فسخ يصح فسخه ولكن ترجع العين إلى البائع . وأما ما افاده الماتن من الاشكال في أصل الفسخ فلا وجه له إذ انه صادر من أهله وواقع في محله الا ان يجعل الخيار بالنحو المقيد أي الخيار الّذي إذا اخذ به لا ترد العين مع بقائها فان الخيار بهذا النحو غير مجعول شرعا .

الفرع الرابع : انه هل يجوز اشتراط ايفاء المثلي بالقيمة أو ايفاء القيمي بالمثل أم لا ؟

الظاهر جوازه فإنه شرط فعل على المشروط عليه ولا مانع منه لكن هذا النحو من الشرط يجوز مع بقاء العين بان يشترط التبديل ولعله بأمره بالتأمل يشير إلى ما ذكرنا . ولا يخفى ان الذي ذكرنا بالنسبة إلى القيمة والمثل على مسلكهم من ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة وأما على مسلكنا من أن نفس العين تثبت في الذمة وأدائها اما بالمثل أو القيمة فلا تصل النوبة إلى البحث المذكور .

الفرع الخامس : انه يجوز جعل الخيار لكل من الطرفين على الاخر

كما هو ظاهر .