فيسقط عن الاعتبار .
« قوله قدس سره :
الأمر السابع إذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك الا برد الجميع فلو رد بعضه لم يكن له الفسخ »
الخ .
قد ذكر الشيخ قدس سره في هذا الامر فروعا
الفرع الأول : انه لو اطلق ليس له الفسخ والامر
كما افاده فإنه الظاهر من اللفظ عند الاطلاق والظهور حجة .
الفرع الثاني : انه ليس للمشتري التصرف في المقدار المدفوع
لأنه ملك الغير ولا يجوز التصرف فيه الا باذنه .
الفرع الثالث : انه لو تلف يكون المشتري ضامنا
لان رده بعنوان الثمنية لا بعنوان الأمانة كي يقال إن الأمين لا يضمن .
ويشكل بان المدفوع لا يتعنون بعنوان الثمنية الا بعد الفسخ فكيف يمكن فرض تعنونه بالثمنية مع عدم تحقق الخيار كما هو المفروض .
لكن لا يبعد ان يقال إن الدافع للثمن إذا كان دفعه بعنوان تحقق موضوع الخيار ، بالارتكاز يشترط الضمان فيدخل تحت عنوان العارية المضمونة .
الفرع الرابع : انه لو اشترط الخيار في كل جزء دفع إلى المشتري فهل يكون الشرط المذكور جائزا كما قال به الشيخ أم لا ؟
الانصاف انه يشكل الالتزام بالجواز فان جعل الخيار خلاف المقرر الشرعي وانما التزمنا بجوازه لأجل السيرة واثبات السيرة بهذا النحو مشكل مضافا إلى أن جعل الخيار لكل جزء متوقف على تعدد البيع والحال انه بيع واحد ولا تعدد فيه .