الفرع الخامس : انه لو قلنا بجواز التبعيض وبعض البائع هل يحصل للمشتري خيار تبعض الصفقة أم لا ؟
الانصاف يقتضي عدمه فان خيار تبعض الصفقة لا دليل عليه الا اشتراط الخيار ارتكازا وفيما نحن فيه هذا الاشتراط خلاف الارتكاز فان الشرط الأول يقتضي عدم تحقق الشرط الثاني إذ اشتراط البائع الخيار في كل جزء ناش من أنه ربما يريد ابقاء البعض الاخر فكيف يقبل الخيار الناشي عن التبعض .
الفرع السادس : انه يجوز جعل الخيار برد جزء معين
بان يرد الجزء ويكون له فسخ الكل فإنه يجوز على القاعدة إذ انه من مصاديق جعل الخيار وإذا فسخ يبقى باقي الثمن في ذمته ان كان كليا ويرجع الباقي الشخصي ان كان شخصيا .
الفرع السابع : انه يجوز جعل الخيار في الكل برد جزء غير معين
والكلام فيه هو الكلام . ان قلت : إذا لم يكن معينا يلزم الغرر ؟
قلت : نجيب أولا انه يمكن تصوير الامر على نحو لا يكون غررا وثانيا انه قد مرّ منا ان الغرر لا دليل على كونه مفسدا بالإضافة إلى أن الغرر معناه الخديعة لا الخطر .
« قوله قدس سره :
الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشترى اشتراط الفسخ برد المثمن »
الخ أيضا ذكر الماتن في الأمر الثامن فروعا
الفرع الأول انه يجوز للمشتري جعل الخيار لنفسه إذا رد المثمن
وهذا على طبق القاعدة الأولية إذ قد تقدم ان اشتراط الخيار مورد السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع .