« قوله قدس سره :
الأمر السادس لا اشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشترى »
الخ في هذا الامر فروع
الفرع الأول : لو صرح بجعل الخيار في فرض رد الثمن إلى المشتري أو وكيله أو وليه يتحقق الموضوع برده كذلك
ولا اشكال فيه فان خيار الشرط خيار مجعول بين المتعاقدين وتابع لجعلهما سعة وضيقا .
الفرع الثاني : انه لو صرح بكون الموضوع خصوص الرد إلى المشتري لا اثر لرده إلى غيره
ولو كان ذلك الغير وكيلا أو وليا وهذا أيضا ظاهر .
الفرع الثالث : لو لم يصرح بأحد الطرفين فهل يتحقق الخيار برده إلى أحد المذكورين أم لا ؟
الحق ان يقال تارة يفهم من القرينة ولو من جهة الارتكاز العموم فيكفي رده إليه واما لو شك فمقتضى الأصل عدم سعة الجعل وعدم تحقق الخيار .
الفرع الرابع : انه هل يشترط في نفوذ الفسخ حضور المفسوخ عليه أم لا ؟
الظاهر هو الثاني لعدم الدليل عليه نعم مورد نصوص الباب ظاهر في حضوره لكن هذا المقدار لا يمكن جعله دليلا للمدعى مضافا إلى أنه قد مر منا ان النصوص المشار إليها لا ترتبط ببيع الخيار .
الفرع الخامس : انه هل يكفي لثبوت الخيار وجواز الفسخ رد الثمن إلى وارث المشتري ؟
الظاهر هي الكفاية للارتكاز .
الفرع السادس : انه هل يجوز لوارث البائع ان يرد الثمن أم لا ؟
الظاهر أنه لو قلنا بإرث الخيار له ان يرد وتحقيق إرث الخيار وعدمه موكول إلى مجال آخر .