تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
« قوله قدس سره : ويحتمل عدم الخيار » الخ في مقام الثبوت لا مانع عن جعل الخيار بحيث يبقى بعد تلف العين والدليل الشرعي يساعده واما في مقام الاثبات فاللازم رعاية الظهور ومن الظاهر أن الظهور العرفي يختلف بحسب اختلاف الموارد ولا يبعد ان يكون الغالب ما افاده الشيخ فلا يبقى الخيار بعد التلف . « قوله قدس سره : ثم إنه لا تنافى بين شرطية البقاء وعدم جواز تفويت الشرط » الخ الامر كما افاده فإنه لا تنافي بين ان يكون الابقاء والحفظ شرطا واجبا على المشتري وبين سقوط الموضوع بعد انعدام العين . « قوله قدس سره : ولو تلف الثمن » الخ الثمن قد يتلف بعد الرد وقد يتلف قبل الرد اما إذا كان بعد الرد فربما يقال يكون على المشتري لقاعدة ان التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له وحيث إن الخيار للبائع يكون التلف على المشتري . ويرد عليه انه لا دليل على تسرية تلك القاعدة إلى الثمن فإنها تختص بالمبيع فلا مقتضي للسريان ومقتضى القاعدة الأولية كون التلف على مالك المال واما ان كان التلف قبل الرد فأيضا لا وجه لكونه على المشتري لما ذكرنا من عدم تسرية الحكم إلى الثمن واما إذا قلنا بالتسرية فهل يمكن الالتزام بكونه على المشتري ؟ الظاهر أنه لا يمكن وذلك لان الخيار بعد لم يتحقق ولا مال لترتب الحكم الحكم قبل تحقق موضوعه فلاحظ .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 387 | السيد تقي الطباطبائي القمي