تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
واما كذلك من حيث الدلالة فان حديث معاوية بن ميسرة قاصر سندا . واما حديث ابن يسار فهو مجمل ولا يمكن الاعتماد عليه وان أبيت عن كونه مجملا نقول المستفاد منه ان البلدي يبيع بضاعته من القروي بثمن نسيئة وحيث إنه لا يطمئن به يكتب القروي سندا يدل على بيع داره أو ارضه من صاحب البضاعة وقبض ثمنه ففي الواقع وقع عقد بين البلدي والقروي يكون البلدي بايعا والقروي مشتريا ووقع عقد صوري لا واقعية لا يكون القروي بايعا والبلدي مشترى والبلدي وعد للقروي انه ان اتى بالثمن في الوقت المؤجل يرد داره والا تكون له والإمام عليه السلام أمضاه فهذه الرواية ليس فيه خيار برد الثمن ولا ترتبط بالمقام أصلا . واما حديث ابن عمار فيمكن ان يكون الشرط الرد اي يشترط عليه ان يقيل إذا رد الثمن فلا يكون الخيار مجعولا فلاحظ ، فدليل الخيار برد الثمن منحصر بدليل نفوذ الشرط إذ قلنا إنه علم من السيرة الجارية بين العقلاء والمتشرعة جواز شرط الخيار ومن الظاهر أن شرط الخيار برد الثمن من صغريات هذه الكبرى الكلية فلو شرط الخيار برد الثمن لا مجال لاسقاطه قبل الرد إذ لا خيار قبله كي يسقط واما التصرف بما هو تصرف فلا يكون مسقطا على الاطلاق . « قوله قدس سره :

الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشترى »

الخ هذا على طبق القاعدة الأولية فان من يكون مالكا لمال يكون تلفه من