تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
وأورد عليهم العلامة الطباطبائي قدس سره بان الكلام في التصرف في زمان الخيار ولا خيار قبل الرد ومجرد كون البائع قادرا على ايجاد موضوع الخيار برد الثمن لا اثر له لان الميزان بالفعل لا بالقوة . مضافا إلى أنه ربما لا يكون قادرا على ايجاد الموضوع كما لو جعل الخيار بعد سنة . وأورد عليه صاحب الجواهر قدس سره بأن تأخير مبدأ الخيار يوجب الجهل وهو يوجب الغرر وأيضا يستفاد من اخبار المسألة تحقق الخيار من اوّل العقد . والماتن أورد على جميعهم فإنه أورد على المستظهرين بأنه لا وجه للتفصيل ولا مجال لرفع اليد عن قولهم بسقوط الخيار بالتصرف . وأورد على الطباطبائي قدس سره بأنه لا وجه لعدم القول بسقوطه بالتصرف من ذي الخيار فان المستفاد من الدليل سقوط الخيار بالتصرف فان الخيار المذكور يسقط بالقول بلا اشكال فيسقط بالفعل أيضا نعم لو كان الخيار منفصلا عن العقد يجري فيه الاشكال ولكن كما تقدم ربما يكون الخيار من اوّل الامر واما النقاش في جهالة المدة فلا يرد إذ مع التعيين لا مجال للاشكال . أقول : الحق ان الخيار لو كان معلقا على الرد لم يكن مجال لاسقاطه قبله لعدم الدليل عليه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان التصرف بما هو تصرف لا وجه لكونه مسقطا . واما النصوص الواردة في المقام فالحق عدم امكان الاستدلال بها على الخيار برد الثمن إذ النصوص الواردة اما قاصرة من حيث السند