« قوله قدس سره :
الأمر الرابع يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد العقد »
الخ بلا اشكال ولا كلام إذ قد علم من الشرع ان الخيار الحقي قابل للاسقاط نعم لو قلنا بان خيار الشرط يحدث بعد انقضاء المجلس أو كان زمان جعل الخيار متأخرا فهل يجوز اسقاطه أم لا ؟
فان قلنا بأنه اسقاط لما لم يجب ولا دليل على صحته يشكل الحكم بالجواز والا فلا مانع عن الاسقاط ولو لم يكن اسقاط ما لم يجب جائزا يشكل الاسقاط إذ الخيار برد الثمن لا يتحقق الا بعد تحقق الرد الخارجي فزمان الخيار متأخر عن العقد الا ان يفرض كون الثمن عند المشتري ولم يأخذ البائع منه أو يكون الخيار مجعولا من الأول ويشترط على البائع ان لا يفسخ الا بعد رد الثمن أو يكون فسخه برد الثمن وفي الفرض المذكور الخيار ثابت من اوّل الامر ويكون قابلا للاسقاط .
« قوله قدس سره : الا أن يفرق هنا بأن المشروط له مالك للخيار قبل الرد »
الخ هذا الفرق لا يكون مؤثرا في الجواز فان الاشكال في اسقاط ما لم يجب وهو مشترك بين الموردين فلاحظ .
« قوله قدس سره : ويسقط أيضا بالتصرف في الثمن المعين »
الخ الظاهر أن التعبير بالسقوط مسامحة إذ قبل رد الثمن لا خيار كي يسقط والحق في التعبير ان يقال ينعدم موضوع الخيار ثم إن التصرف المعدم للموضوع التصرف الذي يكون موجبا لانعدام الثمن بالانعدام الحقيقي أو الحكمي والا فواضح ان مجرد التصرف