في الثمن لا مقتضي فيه للسقوط .
« قوله قدس سره : لاطلاق ما دل على أن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه رضاء بالعقد ولا خيار »
قد تقدم منا ونقول الآن انه لا دليل على كون التصرف مسقطا للخيار وما ورد في خيار الحيوان حكم تعبدي يختص بمورده ولا وجه للتعدي عنه مضافا إلى أن الخيار لا يتحقق الا بعد الرد فلا خيار قبله كي يسقط نعم لو فرض ثبوت الخيار بالجعل من اوّل الامر يكون قابلا للاسقاط .
« قوله قدس سره : وقد عمل الأصحاب بذلك في غير مورد النص »
الخ لا اثر لعمل الأصحاب وعملهم لا يكون حجة علينا وقد ثبت في الأصول ان الشهرة الفتوائية لا تكون حجة بل ثبت هناك ان الاجماع لا اعتبار به فلاحظ .
« قوله قدس سره : ان الظاهر عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف في الثمن »
الخ فان هؤلاء الأساطين استظهروا عدم سقوط الخيار بالتصرف وذلك لان بناء العقد المذكور على التصرف في الثمن ومع سقوط الخيار بالتصرف لا تبقى فائدة في الخيار واستدلوا على مدعاهم بحديث ابن عمار « 1 » .
حيث إن المستفاد من الحديث جواز التصرف في الثمن ومع ذلك يكون الخيار باقيا .
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 373 .