للخيار وصول الثمن بيد المشتري .
الفرع الثاني : ان البائع لو لم يفسخ حتى انقضت المدة فهل يسقط خياره أم لا ؟
لا اشكال في أن الخيار المشروط برد الثمن ساقط إذ المفروض انقضاء المدة المضروبة فلا مقتضي لبقاء الخيار نعم إذا كان عدم القبض من ناحية عدم اقباض المشتري يثبت للبائع خيار تخلف الشرط .
الفرع الثالث انه لو كان الثمن شخصيا وقبضه البائع
فان شرط وعلق الخيار على رد عينه فما دام لم يرد العين لا يتحقق الخيار كما هو ظاهر إذ لا مقتضي للخيار في الفرض .
الفرع الرابع : انه لو قبض الثمن وشرط وعلق الخيار على رد العين أو بدلها في فرض عدمها
فلو عدمت العين ورد بدلها من المثل أو القيمة يثبت الخيار على طبق الجعل .
الفرع الخامس : انه هل يجوز اشتراط الخيار بشرط رد بدل الثمن ولو مع بقائه أم لا ؟
الظاهر أنه غير جائز إذ الفسخ يقتضي رد العوض بنفسه فاعتبار كون بدله بدلا عنه ولو مع وجود المبدل خلاف المقرر الشرعي ومما ذكر يظهر الاشكال في جعل المثل بدل القيمي والقيمة بدل المثلي فان المستفاد من الدليل التعين ففي المثلى يتحقق المثل وفي القيمي تتحقق القيمة .
الفرع السادس : ان الثمن إذا كان كليا فإن كان في ذمة البائع فرده برد فرد من ذلك الكلي يتحقق الخيار
إذ بالبيع يصير ما في الذمة مملوكا للبائع ويسقط أي يتلف .
ويدعي الشيخ قدس سره ظهور حديث ابن يسار في هذه الصورة ولم افهم وجهه إذ لا يفهم المدعى من الحديث المذكور .