الانصاف انه يشكل جوازه إذ لا دليل على جواز الفسخ على نحو الاطلاق كي يؤخذ به ويحكم بنفوذه مثلا المستفاد من قوله صلى اللّه عليه وآله البيعان بالخيار ما لم يفترقا ان البائع إذا باع داره أو مملوكه الاخر له ان يفسخ عقده ما دام في المجلس فما دام لا يتحقق عقد لا يتحقق خيار كي يسقط باسقاطه .
ان قلت : يسقط على نحو الوجوب المشروط قلت : لا مانع منه ثبوتا واما في مقام الاثبات فأي دليل دل على جوازه .
وان شئت قلت : المستفاد من الدليل ان ذا الخيار له ان يفسخ وأما من لا يكون له الخيار وبعد ذلك يحدث له الخيار فبأي ميزان نحكم بجواز اسقاط الخيار الحادث بعد ذلك والمقام كذلك فان الخيار يمكن ان يحدث بعد شهر مثلا برد الثمن وجواز اسقاطه من الآن يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه بل الدليل موجود على عدمه فان الاستصحاب يقتضي عدم تماميته فالنتيجة عدم الجواز .
« قوله قدس سره : والا استقل بالفسخ »
الخ يمكن أن يقال إن جواز الاستقلال بالفسخ لا يتوقف على عدم امكان دخالة الحاكم فإنه لو أبى عن الفسخ يتحقق خيار تخلف الشرط للبائع فلاحظ .
الأمر الثاني قال الشيخ قدس سره : الثمن المشروط رده اما ان يكون في الذمة إلى آخر كلامه
وقد تعرض في هذا الامر لعدة فروع .
الفرع الأول : ان الثمن أعم من أن يكون كليا أو شخصيا إذا لم يقبضه البائع يكون له الخيار
في تلك المدة المضروبة وان لم يتحقق الرد إذ بحسب ما يفهم عرفا لا تكون للرد موضوعية بل الموضوع