السيرة المذكورة من قبل الشارع .
الوجه الثالث أن يكون الفسخ بالرد أي يتحقق الفسخ بالرد
والظاهر أنه لا اشكال فيه الا ان يقال إنه يرد عليه بأنه ان كان الخيار مجعولا له ويكون مقتضى الشرط أن يفسخ بالرد فلا يكون فرق بينه وبين الوجه السابق وان لم يكن كذلك يشكل الامر إذ عليه يكون الرد موضوعا لثبوت الخيار فكيف يمكن ان يكون فسخا .
الوجه الرابع : ان يكون رد الثمن موضوعا للإقالة
أي يشترط البائع على المشتري انه إذا رد الثمن يقيله فيجب عليه الإقالة وإذا تخلف يجبره الحاكم وإذا لم يمكن الاجبار يتصدى بنفسه للفسخ لأنه وليّ الممتنع وهذا على تقدير قبول ولاية الحاكم بهذا المقدار .
الوجه الخامس : ان يشترط البائع على المشتري انه لو رد الثمن يبيع العين منه
فيجب البيع على المشتري بالشرط ولو تخلف يجبره الحاكم ومع عدم امكان الاجبار يتصدى هو بنفسه ويمكن ان يقال إنه لو امتنع عن البيع في هذه الصورة أو امتنع من الإقالة في الصورة السابقة يتحقق للبائع خيار تخلف الشرط فلاحظ .
الوجه السادس : ان يعلق الانفساخ على رد الثمن
وفي هذه الصورة ان كان مرجع الشرط المذكور إلى انفساخ العقد بنفسه من دون الفسخ يكون الشرط باطلا إذ الانفساخ بلا فسخ غير مقرر في الشريعة .
ان قلت : حديث معاوية بن ميسرة « 1 » يدل على الجواز فإنه الظاهر منه قلت الظاهر أن الحديث ظاهر في المدعى ولكن الاشكال في سنده فان معاوية لم يوثق واما ان كان مرجعه إلى الفسخ من حين العقد بنحو
هامش
( 1 ) قد مرّ الحديث في ص 374 .