تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
شرط النتيجة فهل يكون صحيحا أم لا ؟ وربما يورد في هذا الوجه ايرادات الايراد الأول انه لا دليل على صحة شرط النتيجة ويرد عليه انه يكفى للجواز الاطلاقات الواردة في العقود والايقاعات ومن ناحية أخرى دليل نفوذ الشرط بإطلاقه يقتضي الصحة ولذا لا مانع من اشتراط الزوجة على زوجها في عقد النكاح كونها وكيلة في طلاقها وفي المقام يتحقق الفسخ بنفس الشرط . الايراد الثاني : انه تعليق والتعليق باطل ويرد عليه انه لا اجماع في المقام وبطلان التعليق ليس امرا عقليا بل امر تعبدي . الايراد الثالث ان الشرط المذكور مناف مع العقد إذ الفسخ يتوقف على تحقق العقد كي يجوز فسخه فكيف يمكن فسخه قبل تحققه . ويرد عليه انه لو كان زمان الفسخ متحدا مع زمان العقد لكان الايراد المذكور في محله واما لو لم يكن كذلك كما هو المفروض في المقام إذ رد الثمن متأخر عن العقد فلا اشكال . الايراد الرابع : ان الشرط المذكور مخالف للشرع لان الفسخ يحتاج إلى سبب شرعا والانفساخ بلا فسخ خلاف الشرع . ويرد عليه ان سببه الفسخ حين العقد بنحو الوجوب المشروط ولا مانع منه . الايراد الخامس : انه أي دليل دل على جواز الفسخ بهذا النحو مثلا هل يجوز ان يفسخ زيد البيع الذي يصدر منه بعد شهر من الآن ؟ فلو قال كل بيع صدر مني في الشهر الآتي ويتحقق فيه خيار المجلس فسخته من الآن فهل يمكن القول بجوازه ؟