تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
الشرعي ولا فرق من هذه الجهة بين جعل الخيار من حين التفرق وعدمه إذ المفروض ان الجهل متعلقه خيار المجلس واما الخيار المجعول فلا جهل فيه فالحق ان مقتضى القاعدة عدم وجه للاشكال . « قوله قدس سره : وقد تقدم عن الشيخ وجهه مع عدم تماميته » تقدم انه يجوز اجتماع الخيارين بل أزيد ولا محذور في الاجتماع . « قوله قدس سره : بل الحكم بثبوته من حين التفرق حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما » الخ لا اشكال في أن الأمور الانشائية تابعة لقصد المنشئ ولذا اشتهر فيما بين القوم ان العقود تابعة للقصود فعلى هذا الأساس في مقام الدلالة إما يكون الكلام ولو بمعونة القرينة ظاهرا في معنى وإما يكون مجملا . أما على الأول فلا اشكال في العمل على طبق الظهور حيث إنه حجة واما مع الاجمال كما لو تردد الامر بين الجمعة والسبت فلا يترتب الأثر الا على اعمال الخيار في كلا اليومين حتى يعلم بان اعمال الخيار وقع في زمان تحقق الحق اي الخيار .

[ مسألة يصح جعل الخيار لأجنبي ]

« قوله قدس سره : يصح جعل الخيار لأجنبي » لا اشكال في أنه لا مانع عن جعل الخيار للأجنبي فان باب الاعتبار باب واسع ولكن مجرد الامكان الثبوتي لا اثر له وأما في مقام الاثبات فلا دليل على جوازه . وعموم دليل جواز الشرط لا يقتضي جوازه إذ دليل الاشتراط لا يكون مشرعا للاحكام ومن ناحية أخرى ان الشرط يلزم ان لا يكون على خلاف المقرر الشرعي ومن ناحية ثالثة ان الدليل من الكتاب