رفض القيود وعموم الحكم فلاحظ .
« قوله قدس سره : نعم يشترط تعيين المدة »
بتقريب انه مع عدم التعيين يكون البيع غرريا وقد نهي عنه ويرد عليه أولا ان الدليل أخص من المدعى إذ يمكن ان لا يكون غرريا كما لو كان المشتري رابحا على اى تقدير فلا غرر ولا خطر وثانيا انه قد قلنا سابقا انه لا دليل على كون الغرر مفسدا للعقد .
« قوله قدس سره : ويشير إلى ما ذكرنا الأخبار الدالة على اعتبار »
الخ لاحظ الباب الثالث من أبواب السلف من الوسائل والحديث الخامس منه حديث « غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى اجل معلوم ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد » الذي أشار إليه الشيخ .
والانصاف انه لا يستفاد المدعى من النصوص المشار إليها فإنه لا يرتبط أحد البابين بالآخر والأحكام الشرعية أمور تعبدية لا تنالها عقولنا .
« قوله قدس سره :
مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة »
الخ الميزان صدق عنوان الغرر بلا فرق بين مصاديقه .
« قوله قدس سره : فجعلوا مدة الخيار في الصورة الثانية ثلاثة أيام »
الخ والمدرك للحكم المذكور أمران أحدهما الاجماع المدعى في المقام ثانيهما دعوى وجود اخبار دالة عليه وكلا الوجهين فاسدان اما الاجماع فمنقوله غير حجة ومحصله على تقدير تحصيله محتمل