والا لم يكن فائدة في جعله له .
ثم إنه هل يلزم ان يراعي الأجنبي مصلحة الجاعل إذا قلنا بأنه يصح جعل الخيار له الظاهر أنه لا وجه للتقييد وعليه يكون الامر بيده وكما تقدم يكون كالأصيل فاجازته وفسخه نافذتان مضافا إلى أنه لو كان اعمال نظره مشروطا بالمصلحة فكيف يمكنه الامضاء أو الفسخ إذ ربما يكون الاعمال صالحا لاحد الطرفين دون الاخر الا في مورد يكون الاعمال على صلاح كليهما .
« قوله قدس سره : ثم إنه ربما يتخيل ان اشتراط الخيار للأجنبي مخالف للمشروع »
الخ الحق تمامية التخيل المذكور وليس ما أشير إليه تخيلا بل امر مطابق مع الواقع فان الفسخ المشروع ما يكون بالإقالة وبالخيار الثابت بالشرع كخيار المجلس والحيوان والشرط فان العقد في حد نفسه لازم ولا يجوز جعل الخيار فما أفيد في كمال الصحة .
وما افاده الشيخ قدس سره من عدم المنع العقلي تام ولكن ما افاده عن عدم المنع الشرعي غير تام فان العقد لازم شرعا ومن ناحية أخرى الشرط يلزم ان لا يكون مخالفا للمشروع وفي المقام يكون خالفا له وقياس ما نحن فيه بمسألة إرث الزوجة من الخيار مع الفارق فإنه لو ثبت إرث الخيار وأيضا لو ثبت ان الزوجة ترث الحق يتحقق الإرث .
وصفوة القول إن الميزان في كل مورد تمامية الدليل وفي المقام لا دليل على الجواز بل مقتضى الاستصحاب عدمه فلاحظ .
« قوله قدس سره :
مسألة يجوز لهما اشتراط الاستيمار »
لو قلنا بجواز شرط الخيار كما تقدم انه جائز لا مانع شرط