تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
مضافا إلى أنه يستفاد من كلام الإمام عليه السلام في ذيل الرواية الاطلاق فان قوله عليه السلام وان كان بينهما شرط مطلق يشمل جميع الموارد والظاهر أن الوجه المذكور تام .

الوجه الثامن السيرة الجارية بين المتشرّعة والعقلاء بلا نكير

فإنه لا اشكال في تحقق السيرة المذكورة بل يمكن ان يقال إن الاشكال في الجواز والايراد يقرع الاسماع ويعد مستنكرا فلاحظ . « قوله قدس سره :

مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه »

لا ريب في جواز انفصال زمان الخيار عن العقد في مقام الثبوت والامكان وما قيل من أنه يلزم كون العقد جائزا بعد كونه لازما مدفوع . أولا بأنه يمكن تصوير عدم انفصال زمان الخيار مع عدم حدوث الجواز بعد اللزوم كما لو جعل الخيار من زمان التفرق عن المجلس أو من زمان انتهاء خيار الحيوان فالدليل أخص من المدعى . وثانيا ان ما أفيد استبعاد محض وليس تحته شيء نعم عمدة الاشكال عدم الدليل على جواز الانفصال إذ قد تقدم ان جعل الخيار خلاف القاعدة الأولية وانما التزمنا بالجواز في الجملة للسيرة ولبعض النصوص فلا دليل على الجواز باي نحو كان اللهم الا أن يقال يمكن ان يستفاد الاطلاق من حديث بن سنان « 1 » فان قوله عليه السلام وان كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك الخ مطلق ولم يقيد عليه السلام كلامه بان يكون الشرط متصلا بالعقد ومقتضى الاطلاق
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 366 .