المدرك مضافا إلى أنه كيف يحصل الاجماع واما الثاني فمجرد نقل اخبار دالة عليه وهذه الدعوى لا اعتبار بها كما هو ظاهر .
« قوله قدس سره : أو يكون حكما شرعيا ثبت في موضوع خاص »
لم يظهر لي فرق بين النحوين فإنه على كلا التقديرين يكون تحديدا وحكما شرعيا والامر سهل والعمدة عدم تمامية الدليل بما ذكر .
« قوله قدس سره : نعم قد روى في كتب العامة ان حنان بن منقذ كان يخدع في البيع لشجة اصابته في رأسه فقال له النبي صلى اللّه عليه وآله إذا بعت فقل لا خلابة وجعل له الخيار ثلثا وفي رواية ولك الخيار ثلثا والخلابة الخديعة »
ولا اعتبار بالرواية المشار إليها كما هو ظاهر .
« قوله قدس سره : وفي دلالته فضلا عن سنده ما لا يخفى »
يمكن ان يكون الوجه في الاشكال في الدلالة انها أجنبية عما نحن بصدده فان خيار الشرط امر بين الطرفين مجعول على نحو الاشتراط والمستفاد من الحديث ان الرسول الأكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم جعل في بيع الرجل خيارا له بدون رضا الطرف الآخر اي لا يشترط فيه كون الطرف راضيا وكيف كان لا اثر للحديث .
« قوله قدس سره :
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد »
فإنه المنصرف من اطلاق الكلام كما في كلام الماتن .
« قوله قدس سره : بطل لأدائه إلى جهالة مدة الخيار »
ما أفاده غريب إذ الجهالة ناشية عن الخيار الذي قرره الشارع اي خيار المجلس ومن الظاهر أن البيع لا يبطل من ناحية المقرر