الاستيمار فيجب على المشروط عليه العمل على طبق الشرط .
« قوله قدس سره : فان فسخ المشروط عليه من دون استيمار لم ينفذ »
الخ .
إذ لا يكون الخيار ثابتا له على الفرض فلا مجال للنفوذ كما أنه لو استأمره وامره بشيء وخالفه لم يكن ما فعله تاما لعين الملاك المتقدم وهذا واضح ظاهر .
« قوله قدس سره : فمعناه سلطنة صاحبه على الفسخ » .
الامر كما افاده مع قيام الدليل على أن المراد من الاشتراط ان الطرف المقابل يمتثل امر المستأمر بالفتح مع طلبه من الشارط ففي هذه الصورة يجب على المشروط عليه ان يفعل ما يريده الطرف المقابل فإن لم يفعل ثبت للشارط خيار تخلف الشرط .
[ مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع ويقال به بيع الخيار ]
« قوله قدس سره : وهو جائز عندنا »
جوازه على طبق القاعدة الأولية فإنه من مصاديق خيار الشرط وقد مرّ تماميته وجوازه فالجواز في هذه المسألة في الجملة لا اشكال فيه انما الكلام في بعض الخصوصيات مضافا إلى دعوى الاجماع على جوازه .
أضف إلى جميع ذلك النصوص الخاصة الواردة في المقام منها ما رواه إسحاق بن عمار قال حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام وسأله رجل وانا عنده فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال : أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة ان تردّ علي فقال :
لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه قلت : فإنها كانت فيها