للوقت فرد عليه « 1 » .
فان المستفاد من الحديث جواز جعل الخيار للمشتري فيجوز اشتراط الخيار وفيه انه حكم وارد في مورد مخصوص ولا يمكن ان يستفاد من الحديث قانون كلي عام فإنه من الممكن جواز جعل الخيار في خصوص تعليق الخيار على رد الثمن .
الوجه السابع : ما يستفاد من بعض الروايات من أن جواز جعل الخيار كان مرتكزا في ذهن السائل
والإمام عليه السلام قرر ما في ذهنه لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : وان كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع « 2 » .
ولاحظ ما رواه ابن سنان أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة ويحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط قال وان كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل ان يمضى الشرط فهو من مال البائع « 3 » .
فان المستفاد من الحديث ان جواز جعل الخيار كان عند الراوي امرا مفروغا عنه وانما يسأل عن الضمان والإمام عليه السلام قرره على ما في ذهنه وأجاب عن مسئوله .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الخيار الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث 2 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 24 الحديث 103 .