تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
الخيار لا يكون لازما اما الاهمال فغير معقول وأما التقييد فلا دليل عليه ومصادرة بالمطلوب ومن الظاهر بطلانه وفساده فيكون مطلقا ومع الاطلاق يكون الشرط مخالفا مع المقرر الشرعي فلا يصح . ودفع الإيرواني الاشكال بوجه آخر وهو ان اشتراط الخيار عبارة عن اشتراط استرجاع ما دفعه متى شاء واستملاكه متى احبّ وهذا من جملة الشروط فيصح بمقتضى دليل جواز الاشتراط . ويرد عليه ان ما افاده ليس تحته شيء إذ ما المراد من الاسترجاع فإن كان المراد الاسترجاع مع مجوز شرعي فهذا لا يحتاج إلى الشرط والكلام في أنه لا دليل على المشروعية وان كان المراد الاسترجاع بلا موجب ومجوز شرعي فهذا شرط فاسد ومخالف للشرع وان كان المراد الاسترجاع مع رضا الطرف المقابل الراجع إلى الإقالة فهذا امر جائز والإقالة مستحبة ولا يحتاج إلى الشرط فالنتيجة فساد الوجه المذكور كبقية الوجوه

الوجه السادس النصوص الخاصة الواردة في الموارد المخصوصة

منها ما رواه سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : انا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثني عشر والعشرة ثلاثة عشر ونؤخر ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها ويكتب لنا الرجل على داره أو على ارضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي اخذ منّا شراء قد باع وقبض الثمن منه فنعده ان هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه ان نردّ عليه الشراء فان جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء فقال : أرى انه لك ان لم يفعل وان جاء بالمال