وثانيا انه يستلزم الغرر إذا المشتري لا يعلم أنه مالك للعين في اي مقدار من الزمان والمعروف عندهم ان الغرر يفسد البيع .
وثالثا ان المشتري لو باع العين من ثالث ثم فسخ البائع البيع يلزم ان يكون بيع المشتري باطلا إذ فسخ البائع يكشف عن عدم كون العين مملوكة للمشتري وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم الباطل .
ورابعا ان البيع بحسب الارتكاز العرفي العقلائي والمتشرعي ليس امرا موقتا وبعبارة أخرى ليس التمليك البيعي تمليكا موقتا بل دائمي والارتكاز ينافي مدعاه .
وخامسا ان الفسخ لا يكون غاية بل رافع والرفع يتوقف على الوضع فلا مجال لما افاده .
وسادسا ان التمليك الدائمي لا ينافي الفسخ ولا يكون البيع وجعل الخيار جمعا بين المتنافيين بل الفسخ يتوقف على كون التمليك دائميا فان البائع يملك العين من المشتري على نحو الدوام غاية الأمر يجعل لنفسه أو للمشتري حق رفع الامر الدائم فان البيع كالزواج والفسخ كالطلاق فكما ان الطلاق يقطع الزوجية الدائمية ويرفعها كذلك الفسخ يرفع الملكية ويقطعها .
الوجه الثالث : ما عن سيدنا الأستاذ أيضا
وهو ان المستفاد من دليل خيار المجلس ان امر لزوم العقد وجوازه بيد المتعاقدين .
بتقريب ان المستفاد من قوله عليه السلام فلا خيار بعد الرضا منهما ان الامر بيدهما وتابع لرضاهما .
ويرد عليه ان هذه الدعوى بلا دليل فإنه يمكن ان يكون المراد بالرضا ، الرضا بأصل العقد فيكون معناه انهما بعد كونهما راضيين بالعقد وتفرقهما عن مجلسه يصير العقد لازما ويمكن ان يكون