على عدم السقوط في غير الموارد المذكورة هذا بالنسبة إلى الأمة .
ويستفاد من حديث الصفار التفصيل بين اخذ الحافر والانعال وبين الركوب بسقوط الخيار في الأولين وعدم سقوطه في الثالثة وبهذا النحو يفصل بمقتضى النصوص الواردة في المقام .
وصفوة القول إن سقوط الخيار بالتصرف أو باحداث الحدث بلا قصد اسقاط الخيار لا يقتضي السقوط بل اللازم بحسب القواعد الالتزام بالبقاء وانما نخرج عن تحت القاعدة والحكم على خلافها بمقدار قيام الدليل .
فتكون النتيجة هكذا فان الحيوان المشتري اما انسان واما حيوان وعلى الأول اما يكون عبدا واما يكون أمة فإن كان عبدا لا يوجب التصرف فيه سقوط الخيار لعدم الدليل عليه وان كان أمة يكون التقبيل أو الملامسة أو النظر موجبا لسقوط الخيار وان كان دابة يكون احداث الحدث فيها موجبا لسقوط الخيار وان كان غير دابة لا يكون التصرف فيها باي نحو موجبا لسقوط الخيار فلاحظ .
[ الثالث خيار الشرط ]
« قوله قدس سره : الثالث خيار الشرط »
لا اشكال في أن عقد البيع لو خلي وطبعه عقد لازم اجماعا وكتابا وسنة اما الاجماع فواضح فان لزوم العقد بيعا كان أو غيره لو خلي وطبعه امر ظاهر واضح ولو نوقش في الكلية فلا ريب في أن عقد البيع كذلك .
واما الكتاب فقوله تعالى
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
فان المستفاد من الآية الشريفة ان كل عقد لازم والمتعاقدان لا يجوز لهما الفسخ .
واما السنة فقوله صلى اللّه عليه وآله البيعان بالخيار ما لم يفترقا وإذا افترقا وجب البيع فلا اشكال في اللزوم الطبعي الاصالي انما