في العين يوجب سقوط الخيار منها ما رواه علي بن رئاب « 1 » .
وهذه الرواية يستفاد من صدرها ان احداث ذي الخيار حدثا في الحيوان يوجب سقوط خياره ويستفاد من ذيل الحديث ان المراد من الحدث الموجب لسقوط الخيار عبارة عن ملامسة الجارية وتقبيلها والنظر منها إلى ما يحرم عليه قبل الشراء فالمستفاد من الحديث صدرا وذيلا ان الحيوان المشترى لو كان أمة يسقط خيار المشتري بملامستها وتقبيلها والنظر إليها ولا يدل الحديث على أزيد من هذا المقدار .
ومنها ما رواه علي بن رئاب أيضا « 2 » والمستفاد من الحديث المذكور عين ما يستفاد من الحديث الأول لا أزيد .
ومنها ما رواه الصفار « 3 » والمستفاد من الحديث صدرا وذيلا ان مشتري الدابة إذا انعلها أو اخذ من حافرها يسقط خياره ولا دليل في الحديث على أزيد من هذا المقدار فالنتيجة انه ليس في النصوص ما يدل على أن مطلق التصرف في الحيوان يوجب سقوط الخيار كي يقال يشكل ذلك بأنه ما الفائدة في جعل الخيار فان اشتراء الحيوان لا ينفك عن التصرف فيه ولو بمقدار سوقها إلى الإصطبل وينحصر بقاء الخيار بزمان يكون الحيوان عند بايعه ويلزم ان يكون جعل الخيار لغوا وخلاف حكمة الجعل فان حكمته التروي في الابقاء والرد .
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 340 .
( 2 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 341 .
( 3 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 341 .