تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
بالعقد فلا بد من الالتزام بكون ذلك المقدار من الليلة الأولى داخلا في زمان الخيار .

[ مسألة يسقط هذا الخيار بأمور ]

[ الأول والثاني اشتراط سقوطه في العقد وإسقاطه بعد العقد ]

« قوله قدس سره : ولو شرط سقوط بعضه فقد صرح بعض بالصحة ولا بأس به » اسقاط بعض الخيار وابقاء البعض الاخر يتوقف على تعدد الخيار بحسب اجزاء الزمان واما لو كان الخيار امرا واحدا مستمرا فكيف يمكن تبعيضه والظاهر من دليله كونه امرا واحدا مستمرا . ولو وصلت النوبة إلى الشك يكون التعدد خلاف الأصل فلا مجال للتبعيض لا يقال كما أن الأصل يقتضي عدم التعدد كذلك يقتضي عدم الوحدة فما وجه الترجيح فإنه يقال استصحاب عدم الوحدة لا يقتضي التعدد الا على القول بالمثبت مضافا إلى معارضته باستصحاب عدم التعدد ويكفي لاثبات الامر في النتيجة استصحاب عدم التعدد ولا يحتاج إلى اثبات الوحدة . « قوله قدس سره :

والثالث التصرف »

الخ يقع الكلام تارة في مقتضى القاعدة الأولية وأخرى في مقتضى النصوص الخاصة فيقع البحث في مقامين : أما

المقام الأول : [ في مقتضى القاعدة الأولية ]

فلا وجه لسقوط الخيار بالتصرف باي نحو من انحاء التصرفات إذ اسقاط الخيار امر انشائي فلا بد من اعتباره في النفس ثم ابراز ذلك الاعتبار بمبرز خارجي من لفظ أو فعل والا فلا وجه للسقوط حتى لو كان تصرفا يوجب اعدام العين حقيقة أو حكما هذا بالنسبة إلى المقام الأول . وأما

المقام الثاني [ في مقتضى النصوص الخاصة ]

فقد دلت جملة من النصوص على أن التصرف
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 356 | السيد تقي الطباطبائي القمي