تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
العقد تاما صحيحا من قبل الشارع لم يكن مجال للخيار وعليه فلا بد من جعل مبدأ الخيار من زمان حصول الملكية إذ قبل حصولها لم يكن العقد تاما عند الشارع ولم يكن البيع متحققا شرعا فلا مجال للخيار ففي العقد الفضولي ان قلنا بان الإجازة المتأخرة كاشفة كشفا حقيقيا يكون مبدأ الثلاثة زمان العقد إذ عليه تكون الملكية حاصلة من ذلك الزمان والإجازة المتأخرة أمارة وكاشفة . وأما على القول بالكشف غير الحقيقي الّذي يكون نقلا في الحقيقة أو النقل يكون مبدأ الثلاثة من حين الإجازة فلا تغفل ومما ذكرنا ظهران مبدأ خيار الحيوان بعد القبض فيما لو باع حيوانا سلفا بشيء فإنه قد حقق في محله ان القبض في المجلس شرط شرعي فما دام لم يتحقق القبض لا يكون العقد صحيحا . « قوله قدس سره :

مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين »

الخ الوارد في النص عنوان ثلاثة أيام ومن الظاهر أن اليوم بحسب المفهوم العرفي عبارة عن البياض الموجود بين طلوع الفجر وغروب الشمس فالليل خارج لكن حيث إن المستفاد من الدليل اتصال زمان الخيار كنظائر المقام نلتزم بثبوت الخيار فيما يكون متوسطا بين الأيام من الليل . وأما الاكتفاء باليوم الملفق من يومين فأيضا من جهة الظهور العرفي إذ لو كان المراد من اليوم ، اليوم التام غير الملفق لأشير إليه في النصوص كما أن الامر كذلك في الحيض وإقامة عشرة أيام ومضى ثلاثين يوما بالنسبة إلى المتردد واما دخول مقدار من الليل إذا تحقق العقد فيه فهو من باب ظهور دليل الخيار في كونه متصلا