ويرد عليه انه لو تمت تلك القاعدة يمكن ان تخصص بدليل معتبر ولا تكون قاعدة غير قابلة للتخصيص .
مضافا إلى أن المفروض ان المشتري له الخيار أيضا فتلك القاعدة لا تنطبق فيؤخذ بدليل كون التلف أي تلف الحيوان على البائع إذا كان التلف أثناء الثلاثة .
الوجه السابع : انه قد قوبل في جملة من الروايات بين خيار الحيوان وخيار المجلس
منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا « 1 » .
ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول :
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله البيعان بالخيار حتى يتفرقا وصاحب الحيوان ثلاث « 2 » .
فان التقسيم قاطع للشركة وظهور حديث ابن مسلم في التقسيم والتفصيل بين الحيوان وغيره غير قابل للانكار وبه ترتفع اليد عن اطلاق جملة من النصوص الدالة بإطلاقها على ثبوت خيار المجلس في الحيوان فان تقييد المطلق بالمقيد غير عزيز والظاهر أن الوجه المذكور تام اللهم ان يتم الامر بالاجماع والتسالم بان نقول ثبوت خيار المجلس في الحيوان متسالم عليه بينهم .
« قوله قدس سره : ثم إن المراد بزمان العقد هل زمان مجرد الصيغة »
الخ قد ذكرنا سابقا ان الخيار عبارة عن فسخ العقد فما دام لا يكون
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الخيار الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 6 .