تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان فقال ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضى شرطه « 1 » . ومنها ما رواه ابن سنان - يعني عبد اللّه - قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشترى الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال على البائع حتى ينقضى الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري « 2 » . ومنها ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله الا أنه قال : ويصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترطه « 3 » . ومنها ما رواه زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد عليهم السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال يستحلف باللّه ما رضيه ثم هو بريء من الضمان « 4 » . ومنها ما رواه علي بن رباط مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع « 5 » . ومن ناحية أخرى ان مقتضى قاعدة ان كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له عدم الضمان على البائع والمفروض ان البائع له خيار المجلس فلا بد من جعل مبدأ خيار الحيوان من حين التفرق كي لا يتوجه الاشكال المذكور .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث 4 . ( 5 ) نفس المصدر الحديث 5 .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 353 | السيد تقي الطباطبائي القمي