الوجه الثالث : استصحاب عدم خيار الحيوان إلى زمان انقضاء المجلس .
ويرد عليه أولا انه لا مجال للاخذ بالأصل مع الدليل الاجتهادي والمفروض ان النصوص ناهضة لا ثبات الخيار من زمان العقد .
وثانيا انه لقائل ان يقول لما ذا لا يجرى استصحاب عدم خيار المجلس إلى زمان انقضاء الثلاثة وثالثا ان استصحاب عدم الخيار إلى زمان التفرق لا يثبت كون مبدئه حين انقضاء المجلس الا على القول بالمثبت .
الوجه الرابع : استصحاب بقاء الخيار بعد انقضاء المجلس إلى انقضاء الثلاثة من ذلك الوقت .
ويرد عليه أولا انه لا مجال للأصل مع الامارة والمفروض وجودها وثانيا ان الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم جعل الزائد .
الوجه الخامس : انه لو لم نقل بالتفكيك يلزم اجتماع سببين على مسبب واحد .
ويرد عليه أولا انه قد مرّ منا ان باب الاعتبار غير مرتبط بالأمور العقلية فالمقام خارج خروجا موضوعيا .
وثانيا انه مع الغض عن الجواب الأول نقول المفروض تعدد الخيار فلا يلزم اجتماع علتين على معلول واحد وثالثا انه نفرض تمامية التقريب لكن نقول اجتماع سببين مستقلين على مسبب واحد غير ممكن وأما لو كان واحد منهما جزءا للسبب فلا يتم الاشكال .
الوجه السادس : انه قد دلت جملة من النصوص ان التلف في أثناء الثلاثة من البائع
منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل