تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
عليه السلام قال : سمعته يقول : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : البيعان بالخيار حتى يتفرقا وصاحب الحيوان ثلاث « 1 » . فان مقتضاه ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان بلا فرق بين كونه ثمنا أو مثمنا ودعوى انصراف الحديث إلى المشتري اثباتها على مدعيها ولا وجه لحمل الحديث على خصوص المشتري ببركة بقية النصوص فان المعروف بين القوم عدم التنافي بين الاثباتين فلا وجه للحمل . فالنتيجة انه لو ثبت اجماع تعبدي على عدم الخيار بالنسبة إلى البائع على الاطلاق فهو والا يشكل الحكم بالعدم واللّه العالم . « قوله قدس سره :

مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد » .

وقع الكلام بينهم في أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد أو من حين التفرق واختار الماتن ان الخيار من حين العقد فلو باع حيوانا يتحقق خياران خيار الحيوان وخيار المجلس فلو انقضت الثلاثة مع بقاء المجلس يسقط خيار الحيوان ويبقى خيار المجلس ولو انعكس الامر بان انقضى المجلس قبل الثلاثة يسقط خيار المجلس ويبقى خيار الحيوان وان تقارن الأمران يسقط كلا الخيارين وما أفاده موافق مع مقتضى النصوص الواردة في المقام بحسب الظهور العرفي . وفي مقابل هذا القول قول بان خيار الحيوان مبدئه من حين انقضاء المجلس وما يمكن أن يذكر في تقريبه وجوه .

[ الاستدلال على أن مبدأه من حين انقضاء المجلس ]

الوجه الأول : ان الخيار يتحقق في زمان ثبوت العقد ومع خيار المجلس لا يكون العقد ثابتا بل يكون متزلزلا .

هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الخيار الحديث 6 .