وبقاء العين وعدمه لا دخل لهما في الخيار فلاحظ .
الفرع السابع : في أنه هل يختص خيار الحيوان بالمبيع الشخصي أو يعم الكلى
الظاهر أن كلام الماتن في المقام متهافت إذ قد جمع بين قوله ثم إنه هل يختص هذا الخيار بالمبيع المعين كما هو المنساق في النظر من الاطلاقات وبين قوله أو يعم الكلي كما هو المترائي من النص والفتوى وكيف كان الظاهر عدم وجه تام للاختصاص فان مقتضى اطلاق نصوص الباب كقوله عليه السلام صاحب الحيوان المشتري أو وصاحب الحيوان إلى غيرهما جريان الخيار في المبيع الشخصي والكلي في الذمة والكلى في المعين .
وما يمكن أن يذكر في تقريب الاختصاص بالمبيع الشخصي وجهان :
الوجه الأول : الانصراف
وفيه انه لا وجه للانصراف الا كون البيع الكلي نادرا والمعروف بين القوم ان المطلق لا ينصرف إلى الفرد النادر لا انه منصرف عن الفرد النادر ويؤكد المدعى انه قد قورن بين خياري الحيوان والمجلس في جملة من النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا « 1 » .
ومثله غيره ومن الواضح عدم اختصاص خيار المجلس بالبيع الواقع على المبيع الشخصي ووحدة السياق تقتضي ان يكون خيار الحيوان كذلك فلاحظ .
الوجه الثاني ان حكمة جعل خيار الحيوان التروي
وان الحيوان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الخيار الحديث 3 .