تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
ربما يكون معيوبا فيكون للمشتري الفسخ ولا يجرى البيان المذكور في الكلي . ويرد عليه أولا ان العيب بنفسه يوجب الخيار وهو خيار العيب . وثالثا انه ما الدليل على المدعى المذكور . وثالثا انه يلزم عدم الخيار مع علم المشتري بالعيب وهل يمكن الالتزام بعدم الخيار في هذه الصورة ؟ ورابعا ان الحكمة لا تكون موجبة لقصر الحكم كما هو ظاهر فإنه فرق بين الحكمة وبين العلة . « قوله قدس سره :

مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشترى »

وقع الكلام بين القوم في أن خيار الحيوان هل يكون للبائع كما يكون للمشتري أم لا ؟ ومحل الكلام ما لو كان المبيع حيوانا وأما الثمن فلا واما فيما كان كلا العوضين من افراد الحيوان أو الثمن وحده حيوانا فيقع الكلام فيه بعد ذلك إن شاء اللّه تعالى . فنقول مقتضى القاعدة الأولية عدم الخيار فان مقتضى وجوب الوفاء بالعقد كون العقد لازما من قبل البائع كما أن مقتضى أدلة خيار المجلس لزوم العقد بعد التفرق . الا أن يقال إن تلك الأدلة ناظرة إلى اللزوم بالنسبة إلى خيار المجلس ولا تنفي الخيار على نحو الاطلاق . وما يمكن أن يذكر في تقريب ثبوت الخيار للبائع كما يكون للمشتري وجوه :

الوجه الأول الاجماع

وفيه انه معارض بمثله وثانيا ان الاجماع على فرض حصوله محتمل المدرك ان لم يكن مقطوعا به .