فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء « 1 » .
ومنها ما رواه علي بن رئاب « 2 » ومنها ما رواه الصفار « 3 » ومنها ما رواه علي بن رئاب « 4 » فهذا الحكم في الجملة لا غبار عليه .
الفرع الثاني : انه هل يختص خيار الحيوان بنوع خاص من الحيوانات أم لا يختص ؟
الحق هو الثاني فان مقتضى الاطلاق عموم الحكم .
الفرع الثالث انه هل يختص هذا الخيار بالحيوان المقصود حياته
فمثل السمك المخرج من الماء والجراد المحرز في الاناء لا يكون فيه خيار الحيوان لان المقصود فيه اللحم الظاهر أنه لا وجه للقيد ولا دليل على التخصيص ومجرد كون الغاية من الاشتراء الاستفادة من لحمه لا يوجب القول بعدم الخيار فيه والا يلزم القول بعدم الخيار في الغنم والديك والدجاج وأمثالها مما يشترى غالبا للذبح والانتفاع بلحومها وهل يمكن الالتزام به ؟ كلا فإنه قول بلا دليل .
الفرع الرابع انه لو قلنا بالاختصاص فهل يسري الحكم وهو عدم الخيار فيما لا يبقى لعارض
لإصابة السهم أو لجرح الكلب المعلم الظاهر أنه يجري فيه لعين الملاك ولكن الحق عدم وجه للتقييد .
الفرع الخامس انه على تقدير تلف المجروح أو المصاب بالسهم قبل القبض أو في زمان الخيار هل يعد تلفه من البائع أم لا ؟
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الخيار الحديث 9 .
( 2 ) تقدم ذكر الحديث في ص 340 .
( 3 ) تقدم ذكر الحديث في ص 341 .
( 4 ) تقدم ذكر الحديث في ص 341 .