تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤

[ الثاني خيار الحيوان ]

« قوله قدس سره : الثاني خيار الحيوان » .

في المقام فروع

الفرع الأول انه لا اشكال في ثبوت خيار الحيوان للمشتري

وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها ان شرط أو لم يشترط « 1 » . ومنها ما رواه الحسن بن علي بن فضال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة ايّام « 2 » . ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : وقال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط « 3 » . ومنها ما رواه فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان قال : ثلاثة أيام للمشتري « 4 » . ومنها ما رواه علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري « 5 » . ومنها ما رواه علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الخيار الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 4 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث 5 . ( 5 ) نفس المصدر الحديث 8 .