[ الثاني خيار الحيوان ]
« قوله قدس سره : الثاني خيار الحيوان » .
في المقام فروع
الفرع الأول انه لا اشكال في ثبوت خيار الحيوان للمشتري
وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها ان شرط أو لم يشترط « 1 » .
ومنها ما رواه الحسن بن علي بن فضال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة ايّام « 2 » .
ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال :
وقال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط « 3 » .
ومنها ما رواه فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له :
ما الشرط في الحيوان قال : ثلاثة أيام للمشتري « 4 » .
ومنها ما رواه علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري « 5 » .
ومنها ما رواه علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الخيار الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 4 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 5 .
( 5 ) نفس المصدر الحديث 8 .