الحيوان وهل يمكن الالتزام به والحل ان الظاهر من كل دليل سقوط ذلك الخيار بما يكون مسقطا له لا مطلق الخيار فالتفرق مسقط لخيار المجلس والتصرف مسقط لخيار الحيوان .
وثانيا انه على القول بسقوط مطلق الخيار يلزم اختصاص سقوط خيار المشتري بالتصرف وأما خيار البائع فلا .
ان قلت : لا فصل بين الموردين قلت : عدم القول بالفصل لا اعتبار به فان الاجماع لا يكون حجة فكيف بعدم القول بالفصل مضافا إلى أنه يلزم القول بكون تصرف البائع مسقطا بالتقريب المذكور .
وثالثا انه يرد على التقريب المشار إليه انه يقع التعارض بين دليل خيار الحيوان ودليل خيار المجلس فان مقتضى الأول سقوط خيار المجلس ومقتضى الثاني بقائه ما دام بقاء المجلس .
الوجه الثاني : عموم التعليل الوارد وهو قوله عليه السلام « فذلك رضا منه فلا شرط له »
بتقريب ان العلة تعمم وتخصص وفي المقام قد أقيمت العلة مقام الجواب في الشرطية كما في قوله تعالى « ان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك » اي ان كذبوك فلا تحزن لأنه قد كذبت رسل من قبلك .
والتقدير في المقام هكذا فان احدث المشتري فلا خيار بعد لان احداث الحدث مسقط .
ويرد عليه أولا : انه لا دليل على المدعى المذكور بل الظاهر من الحديث ان الشارع على نحو الحكومة جعل التصرف مسقطا للخيار فلا يكون المقام داخلا تحت تلك الكبرى .
وبعبارة أخرى لا علة ولا معلول بل المقصود ان التصرف موضوع في وعاء الشرع لسقوط الخيار .